أُعيد إنشاء مجلس الشيوخ بموجب التعديلات الدستورية الصادرة عام ٢٠١٩، بوصفه الغرفة الثانية للبرلمان المصري إلى جانب مجلس النواب، وحدّد الدستور اختصاصه الاستشاري في دراسة مشروعات القوانين والمقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية والخطط والسياسات العامة للدولة قبل عرضها على مجلس النواب.
توضّح المذكرة التفسيرية للتعديل الدستوري دواعي إنشاء مجلس الشيوخ ودوره في تعميق الحوار المجتمعي وإثراء العملية التشريعية بخبرات تخصصية متنوعة، دون أن يكون له سلطة تشريعية نهائية مماثلة لمجلس النواب.
تنظّم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات انعقاد الجلسات العامة وجلسات اللجان، وقواعد النقاش والتصويت، وآليات تشكيل اللجان النوعية ومهامها، وصلاحيات هيئة مكتب المجلس.
يتكوّن الهيكل التنظيمي للمجلس من هيئة المكتب (الرئيس والوكيلان) والأمانة العامة، إلى جانب اللجان النوعية الدائمة التي تتوزع عليها دراسة مشروعات القوانين كلٌّ في مجال اختصاصها.
فيما يلي أرشيف كامل للنصوص القانونية التي حكمت عمل مجلس الشورى — الغرفة الاستشارية العليا التي سبقت مجلس الشيوخ الحالي وأُلغيت عام ٢٠١٣ — منقولة من الطبعة السابعة (٢٠١٠) لكتاب «مجلس الشورى المصري»: مواد الدستور الخاصة بالمجلس، قانون إنشائه رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠، ما يسري عليه من قانوني مجلس الشعب رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ ومباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦، ولائحته الداخلية. هذه النصوص تاريخية ولا تعكس النظام القانوني الحالي لمجلس الشيوخ.
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على ما يلى: (١) الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة ١٨٩. (٢) مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد ٥ و٦ و٤٨ و٦٢ و٧٦ و٨٥ و٨٧ و٨٨ و٨٩ و٩١ و١٦٠ و١٦٣ و١٦٧ و١٦٨ و١٧٠ و١٧١ و١٧٢ و١٧٣ و١٧٥ و١٧٦ و١٧٧ و١٧٨ و١٧٩ و١٨٣ و١٩٦ و١٩٧ و١٩٨ و٢٠٦ و٢٠٧ و٢٠٨ و٢٠٩ و٢١٠ و٢١١ من الدستور. (٣) معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة. وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى: ١- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ٢- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية. ٣- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ١٣٢ عضواً. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائماً إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد: (٦٢)، (٨٨ فقرة ثانية)، (٨٩)، (٩٠)، (٩١)، (٩٣)، (٩٤)، (٩٥)، (٩٦)، (٩٧)، (٩٨)، (٩٩)، (١٠٠)، (١٠١)، (١٠٢)، (١٠٤)، (١٠٥)، (١٠٦)، (١٠٧)، (١٢٩)، (١٣٠)، (١٣٤)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لأى نظام انتخابى يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حداً أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.
يجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين. وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً لأحكام القانون.
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن احترم الدستور والقانون".
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقاً للقانون خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من نوفمبر، فإذا لم يُدْعَ يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضاً.
يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون. ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقاً للقانون.
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة ٣٪ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتباراً من أول مايو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى: إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين؛ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز؛ إعلان نتيجة الانتخاب؛ الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص؛ ووضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة، وكذلك القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها.
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٨٢، وذلك لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة ٤١ والمادة ٤٤ والفقرة الثانية من المادة ٤٥ من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون.
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأى العام وإسهاماً فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون.
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقاً للدستور والقانون.
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون. وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التى يحددها القانون. ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.
يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضواً. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية. ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون. وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء. ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية. ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها.
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح أن يرشح نفسه لهذا الانتخاب. وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله. وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
إذا تعذر إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد. ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها، ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الإعلان.
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى: ١ - أن يكون مصرى الجنسية، من أب مصرى. ٢ - أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. ٣ - أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين. ٤ - أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة ١٩٧٠. ٥ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون. ٦ – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة ٩٦ من الدستور. ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه فى أى من الحالتين الآتيتين: (أ) انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال. (ب) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح أو التعيين المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية، فإذا رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا.
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
يعرض كشف المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال الأربعة أيام التالية لقفل باب الترشيح. ويحدد فى هذا الكشف أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم وفقا للمادة (٨). وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ولكل مرشح لم يرد اسمه فى الكشف أن يطلب من اللجنة المشار إليها إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف، وله الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف. وتفصل اللجنة المشار إليها فى الاعتراضات خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح. وتنشر أسماء المرشحين فى الدائرة الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين.
إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل، أعلن فوزهما بالتزكية. وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم.
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت ذلك أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الإعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخابات بوقت كاف، وذلك فى صحيفتين يوميتين.
ينتخب عضو مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب. فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات. وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها. ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته المشار إليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس. ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخرى أو وظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته. وإلى أن يتم التخلى نهائيا لا يتقاضى العضو سوى مكافأة عضويته لمجلس الشورى.
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
يضع مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون. وتسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة. وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة تسرى فى شأنهم الأحكام المطبقة على العاملين بمجلس الشعب. ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية فى القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشورى أحد الموضوعات الداخلة فى اختصاصات المجلس الواردة فى المادة (١٩٤) من الدستور.
يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة فى اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الأولى من المادة (١٩٥) من الدستور. ويجب على مجلس الشورى أن يبدى رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهورى إليه وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة. فإذا انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه.
يحيل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه طبقا للأحكام المقررة فى البندين الأول والثانى من المادة (١٩٥) من الدستور. ويسرى فى هذا الشأن حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.
يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتعفى من كافة أنواع الضرائب.
يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (١٩) من هذا القانون.
يمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة. وإذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام طبق فى حقه حكم المادة ٢٤ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى.
يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة ٩٣ من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليها. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقا للمادة ٩٣ من الدستور.
يتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه. ويتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه. ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة (فقرة ثانية) والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. (أنور السادات) صدر برئاسة الجمهورية فى ١٥ شعبان سنة ١٤٠٠ (٢٨ يونيو سنة ١٩٨٠).
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر، ملكا أو إيجارا، أكثر من عشرة أفدنة. ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية. ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح - من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين - لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية.
يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة الانتخابية، مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه، وتسلم الصورة إلى الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية: ١- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين. ٢- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسئ إليها. ٣- حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية. ٤- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية. ٥- حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية. ٦- حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين. وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على تلك الدعاية، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار. وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف. ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (٦) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال. ويعاقب كل من يخالف أيا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد ٦، ٩، ١٣ من هذا القانون.
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد ٩، ١١، ١٣ من هذا القانون.
إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة. ويكون لعضو مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته أو عمله الأصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته. ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.
لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلية، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين (٣٣ و٣٤) يجوز للمجلس، بناء على طلب مكتبه، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، أن يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه: (أ) مديرى الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علمياً. (ب) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. (ج) الشاغلون لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وفى هذه الحالة يطبق فى شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة (٢٤).
لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته، ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة. وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم. وتسرى على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها أو الحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب.
يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة، ويطبق فى شأنه حكم المادة ٢٤ إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام، أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه. ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه، ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات.
يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس، وفى هذه الحالة يطبق فى شأنه حكم المادة ٢٤ إذا كان من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة.
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام فى أجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.
على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانياً: انتخاب كل من: رئيس الجمهورية؛ أعضاء مجلس الشعب؛ أعضاء مجلس الشورى؛ أعضاء المجالس الشعبية المحلية. ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون. ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية: (١) المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (٢) من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. (٤) المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. (٥) المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من ٤١ إلى ٥١ من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. (٦) من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه. (بند (٣) ألغى بالقرار بقانون رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٩٤.)
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم: (١) المحجور عليهم مدة الحجر. (٢) المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم. (٣) الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
تجرى انتخابات كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى فى يوم واحد تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (٨٨) من الدستور.
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية: - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية. - أحد نواب رئيس محكمة النقض، يختاره مجلس القضاء الأعلى، ويختار عضواً احتياطياً له. - أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية، ويختار عضواً احتياطياً له. - سبعة منهم ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وأربعة من الشخصيات العامة، على أن يكونوا جميعاً من المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية، يختار مجلس الشعب أربعة منهم من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ويختار مجلس الشورى ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، كما يختار كل من المجلسين عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وذلك كله بناء على ترشيح اللجنة العامة لكل مجلس. وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة، ويمثلها رئيسها.
يبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، كما يخطر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة وزير العدل بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة ليتولى الوزير إبلاغ رئيس الجمهورية بأسمائهم. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية، يؤدى بعده أعضاء اللجنة من رجال القضاء السابقين ومن الشخصيات العامة، وقبل مباشرة أعمالهم، اليمين التالية، أمام رئيس اللجنة: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمالى بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن أحترم الدستور والقانون".
تكون مدة عضوية اللجنة لغير الأعضاء الحاليين بالهيئات القضائية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة. وعند وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة أقدم رئيس محكمة استئناف. وإذا وجد المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الاحتياطى. وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، فإذا كان المانع دائماً يكون الحلول لباقى مدة من قام به المانع.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية ثمانية من تشكيلها على الأقل. وتضع اللجنة اللوائح اللازمة لتنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها. وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة، ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن الشخصيات العامة إلا بإذن سابق منها. وتحدد اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب الإذن وبنظره أمامها وبما يجوز لها أن تقرره فى شأنه.
تختص اللجنة العليا للانتخابات، فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتى: (أ) تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن تعين أميناً لكل لجنة. (ب) وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، ومتابعة ذلك. (ج) اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية. (د) وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، بمراعاة أحكام المادة (٥) من الدستور والمادة الحادية عشر من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. (هـ) وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين فى أية انتخابات. (و) تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية، للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم فى شأن ما يثبت منها. (ز) الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية. (ح) متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات. (ط) إعلان النتيجة العامة للانتخابات وللاستفتاء. (ى) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات. (ك) وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة عمليات الاقتراع والفرز.
تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها اللجنة العليا للانتخابات. وعلى المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالبند (د) من المادة ٣ مكرراً (و) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند (د) من المادة (٣) مكرراً (و) من هذا القانون، أو الحظر المنصوص عليه فى البند (٦) من المادة الحادية عشرة المشار إليها، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة. ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا. وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم. فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب، فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر. فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين. وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، ويكون أميناً عاماً للجنة، وعضوية عدد كاف من الأعضاء من بينهم ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير، وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها. ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة. وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائماً بالعمل لديها. وذلك طوال مدة الندب.
تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وللجنة أن تطلب من أية جهة فى الدولة المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها فى سبيل مباشرة اختصاصاتها، ولها أن تستعين فى هذا الشأن بباحثين أو خبراء لإجراء أى تحقيق أو دراسة.
يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون.
تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها. وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ. ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته.
لا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد.
لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة (٥) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها. وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده. وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً للفقرة السابقة.
يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية، فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها.
يجب عرض جداول الانتخاب. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته.
لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن - بغير رسوم - فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، وعلى أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.
يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه.
تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن. وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها.
يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه فى جدول الانتخاب شهادة بذلك، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية.
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل. أما فى أحوال الاستفتاء، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالات الاستفتاء المقررة فى الدستور.
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره فى الجريدة الرسمية.
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالاتفاق مع وزير الداخلية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن يراعى فى تشكيل اللجنة ألا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة. وتقوم اللجنة العامة ببحث ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدائرة. كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخابات، على أن تشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطى وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمين لكل لجنة، وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية. وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين. وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم. وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً.
إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو أمينها، عين الرئيس من يحل محله من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة.
حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله فى ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة، على أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة. وجمعية الانتخاب، هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً، ويجوز للمرشحين دائما الدخول فى قاعة الانتخاب.
تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.
يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك. وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته فى الانتخاب ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه. وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية. كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص. ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه. ويجوز أيضاً، لهؤلاء الناخبين، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى المحضر.
لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد.
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة.
على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك. على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية. وفى هذه الحالة يثبت الأمين، من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها. وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة.
تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز. وتشكل لجان الفرز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة، ويتم الفرز بمقر اللجنة العامة وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها. ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر. وتحرر لجنة الفرز محضراً بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية.
تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه. وتكون المداولات سرية، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس. وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا.
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن.
يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية. وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.
يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية.
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه: أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين. ثانياً: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه. ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. رابعاً: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولاً: كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجداول بغير حق. ثانياً: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره. ثالثاً: كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بالجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة.
تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية.
يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة.
إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية.
يلغى المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٣٥ وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. (جمال عبد الناصر) صدر بديوان الرياسة فى ٢٠ رجب سنة ١٣٧٥ (٣ مارس سنة ١٩٥٦).
رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه وفقا لإرادته، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويراعى مطابقة هذه الأعمال لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
يفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات ويأذن فى الكلام لطالبيه، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع عند الاقتضاء. وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى فيه، وهو الذى يعلن ما ينتهى إليه رأى المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه. وللرئيس أن يشترك فى مناقشة أية مسألة معروضة على المجلس وفى هذه الحالة يتخلى عن رئاسة الجلسة، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات اللجان التى يحضرها.
لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما فى رئاسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب وفى حالة غيابهما معاً عن إحدى الجلسات، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. وتكون لرئيس الجلسة فى إدارتها الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس.
لرئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى – وبعد موافقة المجلس – أن يشكل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس تختص بالدراسات والاقتراحات المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة ١٩٤ من الدستور.
يبلغ رئيس المجلس رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة ٧٦ من الدستور بأسماء أعضاء اللجنة الأصليين والاحتياطيين الذين اختارهم المجلس وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (٥) من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الانتخابات الرئاسية. كما يبلغ رئيس المجلس السيد رئيس الجمهورية بأسماء من اختاره المجلس من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
ينتخب المجلس رئيساً ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى التصويت ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. ويجرى الانتخاب بطريقة سرية فى جلسة علنية للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
لا يجوز أن يجمع أعضاء الحكومة بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس.
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.
يعاد تشكيل مكتب المجلس وفقا للقواعد والإجراءات المشار إليها فى المادة ١٣ من هذه اللائحة فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الذى يلى التجديد النصفى لأعضاء المجلس.
إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أكبر الوكيلين سناً مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك لحين انتخاب الرئيس الجديد.
يختص مكتب المجلس بالإشراف على نشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله واتخاذ كل ما من شأنه أن يهيئ للمجلس أداء رسالته. كما يختص أيضاً باقتراح اسم اثنين من الشخصيات العامة المشهود لهما بالحياد لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات ومثلهما كاحتياطيين وتعرض هذه الأسماء على المجلس للموافقة عليها.
يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له فى ذلك. ويحرر الأمين العام – متى طلب منه ذلك – محاضر لاجتماعات المكتب يعتمدها رئيس المجلس.
يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب، ويدعى الوزير المختص بشئون مجلسى الشعب والشورى لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها الجدول.
يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات التى توجه من برلمانات الدول الأخرى للمجلس، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى فى تشكيلها – بقدر الإمكان – تمثيل مختلف الأحزاب السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن من بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين فتكون له الرئاسة.
تشكل اللجنة العامة فى بداية دور الانعقاد العادى الأول وفى بداية دور الانعقاد العادى الذى يلى التجديد النصفى برئاسة رئيس المجلس، وعضوية كل من: أولاً: الوكيلين. ثانياً: رؤساء اللجان النوعية. ثالثاً: عضو عن كل حزب من الأحزاب المشتركة فى المجلس يختاره الحزب الذى ينتمى إليه ويخطر به رئيس المجلس. رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس.
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن قراراتها وتوصياتها وانتهاء اجتماعاتها، ويدعى الوزير المختص بشئون مجلسى الشعب والشورى لحضور اجتماعات اللجنة عند نظرها الأمور المنصوص عليها فى المادة ٢٤ من هذه اللائحة. وتعقد اللجنة اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة.
تختص اللجنة العامة بما يأتى: أولاً: مناقشة الموضوعات التى يرى المجلس عرضها على اللجنة أو ما يرى رئيس المجلس إحالته إليها من موضوعات لأهميتها، وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات على المجلس أو أن تتخذ فى شأنها ما تراه مناسباً من إجراء. ثانياً: إعداد قوائم من ترى ترشيحهم لعضوية المجلس الأعلى للصحافة ولكافة المستويات والتشكيلات لكل مؤسسة صحفية قومية طبقا لنصوص القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة. ثالثاً: اقتراح ترشيح ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين والآخران من الشخصيات العامة، على أن يكونوا جميعاً من المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية وكذلك عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وذلك لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، على أن يعرض هذا الترشيح على المجلس للموافقة عليه. رابعاً: اختيار سبعة أعضاء من مجلس الشورى لعضوية اللجنة المشتركة برئاسة رئيس مجلس الشورى وبحضور الأمين العام للمجلس، وذلك لنظر الخلاف فى الرأى بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لمشروعات القوانين المنصوص عليها فى المادة ١٩٤ من الدستور وذلك على النحو التالى: أحد وكيلى المجلس؛ رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ رئيس اللجنة المختصة بالمادة محل الخلاف؛ أحد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يختاره مكتبها؛ ممثل حزب الأغلبية بالمجلس؛ ممثل عن أحد الأحزاب غير حزب الأغلبية؛ ممثل عن المستقلين من أعضاء المجلس من غير المنتمين إلى أى حزب. خامساً: ترشيح أسماء الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة لعرضها على المجلس.
تشكل لجنة القيم فى بداية دور الانعقاد العادى الأول وفى بداية دور الانعقاد العادى الذى يلى التجديد النصفى، بقرار من المجلس برئاسة أحد وكيلى المجلس وعضوية كل من: أولاً: رؤساء اللجان النوعية. ثانياً: أربعة من أعضاء المجلس يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحزاب المعارضة وعضو آخر من رجال القانون. وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام به مانع حل محله أكبر أعضاء اللجنة سناً. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تعد خروجاً على المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
لرئيس المجلس أن يحيل العضو إلى لجنة القيم بعد سماع أقواله. وله الحق فى الاكتفاء بتوقيع أحد الجزاءين المنصوص عليهما فى البندين الأول والثانى من المادة (٢٠٩) من هذه اللائحة.
تخطر لجنة القيم العضو بما هو منسوب إليه وتكلفه بالحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة عشر يوما، ويجب أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وإذا تخلف العضو، أعادت اللجنة إخطاره للحضور، مع مراعاة المدة المذكورة فى الفقرة السابقة، فإذا تخلف بعد ذلك – دون عذر مقبول – باشرت اللجنة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمام اللجنة على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تندب لذلك من تختاره من أعضائها الذى يعرض نتيجة التحقيق عليها.
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. ويجوز أن يتولى أمانة سر اللجنة من تختاره من أعضائها، وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة يوقعها رئيسها وأمينها.
للجنة القيم أن تصدر قراراً بحفظ الموضوع المحال إليها أو أن توقع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود الثلاثة الأولى من المادة (٢٠٩) من هذه اللائحة. ويجب أن يكون قرار اللجنة بالحفظ أو بتوقيع الجزاء مسبباً، وإذا رأت اللجنة من ظروف الواقعة أنها تستدعى توقيع أحد الجزاءين الرابع أو الخامس الواردين فى المادة المذكورة أحالت الموضوع للمجلس لتوقيع أحد هذين الجزاءين. ويكون قرار الإحالة مشفوعا بتقرير تبين فيه المخالفة المسندة للعضو وما أسفرت عنه تحقيقات اللجنة والأسباب التى استندت إليها فى طلب توقيع الجزاء.
إذا رأت لجنة القيم بأغلبية أعضائها أن الواقعة المسندة للعضو تقتضى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند الأخير من المادة (٢٠٩) من هذه اللائحة، عرضت الأمر على رئيس المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويكون قرار اللجنة مشفوعاً بتقرير عن إجراءاتها وما أسفر عنه بحثها وتحقيقاتها والأسباب التى استندت إليها فى الإحالة. وللجنة أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر الإجراءات المقررة لذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ينظر المجلس فى المخالفة المسندة إلى العضو بعد تلاوة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وسماع دفاع العضو. وللمجلس أن يقرر توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود الخمسة الأولى من المادة (٢٠٩) أو حفظ الموضوع.
إذا أحيل الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طبقاً لحكم المادة (٣١) من هذه اللائحة، أعدت تقريراً برأيها، بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية.
يفصل المجلس فيما ينتهى إليه رأى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد تلاوة تقريرها وسماع دفاع العضو وينظر الموضوع فى جلسة سرية إذا طلب العضو ذلك. وللمجلس أن يقرر إما إسقاط العضوية أو توقيع أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (٢٠٩) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.
تشكل بالمجلس اللجان النوعية التالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ لجنة الشئون المالية والاقتصادية؛ لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى؛ لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة؛ لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية؛ لجنة التعليم والبحث العلمى؛ لجنة الصحة والسكان والبيئة؛ لجنة الثقافة والإعلام والسياحة؛ لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى؛ لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية؛ لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لجنة الشباب والرياضة. ويجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان نوعية أخرى. وتعاون اللجان المشار إليها المجلس فى ممارسة اختصاصاته.
تشكل كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء يحدده المجلس بناء على اقتراح مكتبه فى بداية دور الانعقاد العادى الأول وفى بداية دور الانعقاد العادى الذى يلى التجديد النصفى لأعضاء المجلس، ويراعى فى تشكيل هذه اللجان حسن قيامها بأعمالها.
يتلقى رئيس المجلس – فى بداية دور الانعقاد العادى الأول وفى بداية دور الانعقاد العادى الذى يلى التجديد النصفى وفى الموعد الذى يحدده – طلبات الأعضاء للانضمام لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات بمراعاة أن تكون أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشيح لعضويتها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.
يجب أن يشترك العضو فى إحدى اللجان النوعية للمجلس، ويجوز – بموافقة مكتب المجلس – أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة. ولا يجوز لأعضاء الحكومة الجمع بين مناصبهم وعضوية اللجان.
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن. وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها.
مع مراعاة حكم المادة ٣٨ من هذه اللائحة تنتخب كل لجنة عقب تشكيلها من بين أعضائها مكتباً لها يتكون من رئيس ووكيلين وأمين للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزارتهم فى اختصاصات اللجنة.
لوكيل المجلس أن يرأس جلسات اللجنة التى يحضرها.
يجوز للمجلس – بناء على ما يقترحه مكتبه – أن يقرر استثناء رئيس أى من اللجان النوعية من التفرغ لأعمالها، وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام أعمال اللجنة.
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة واقتراح ما تراه، فيما تختص ببحثه من الموضوعات المنصوص عليها فى المادة ١٩٤ من الدستور. كما تختص بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الأخرى والموضوعات الواردة فى المادة ١٩٥ من الدستور وفيما يحال إليها. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تختص بـ: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ مشروعات القوانين المكملة للدستور؛ ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والموضوعات الأخرى الواردة بالمادة ١٩٥ وتدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية؛ شئون اللائحة الداخلية؛ شئون الأعضاء وتحقيق صحة العضوية؛ أحوال عدم الجمع والحصانة البرلمانية وإسقاط العضوية.
لجنة الشئون المالية والاقتصادية تختص بـ: مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالأمور التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والموضوعات الأخرى الواردة بالمادة ١٩٥ وتدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ التقارير الدورية للجهاز المركزى للمحاسبات عن مراجعة سجلات ومستندات المؤسسات الصحفية القومية؛ موازنة إدارة الأموال التى آلت ملكيتها للمجلس طبقاً للقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٠، وحساباتها الختامية؛ موازنة مجلس الشورى وحساباته الختامية.
لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى تختص بـ: مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالأمور التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والموضوعات الأخرى الواردة بالمادة ١٩٥ وتدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة؛ شئون الأمن القومى من الناحيتين الداخلية والخارجية؛ تنمية العلاقات مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة؛ الاهتمام بتنمية الدبلوماسية الشعبية التى تسهم فى خدمة قضايا العمل الوطنى.
لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة تختص بـ: مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالأمور التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والموضوعات الأخرى الواردة بالمادة ١٩٥ وتدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ السياسة العامة للدولة فى مجال الإنتاج الصناعى والطاقة؛ التنمية الصناعية واستخدامات الطاقة وتنمية واستغلال الثروة المعدنية ورفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى؛ الأمور الخاصة بمختلف مجالات الإنتاج الصناعى؛ السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول؛ استخدامات الطاقة النووية وغيرها من المصادر.
لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية تختص بـ: مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالأمور التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والموضوعات الأخرى الواردة بالمادة ١٩٥ وتدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ تنمية القوى البشرية وتأهيلها؛ تطوير استراتيجيات ونظم الإدارة لزيادة كفاءة القوى العاملة؛ التدريب؛ التأمينات الاجتماعية؛ التنظيمات النقابية المهنية والعمالية والحرفية؛ الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
لجنة التعليم والبحث العلمى تختص بـ: مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالأمور التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والموضوعات الأخرى الواردة بالمادة ١٩٥ وتدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ التعليم والبحث العلمى؛ الأزهر والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف.
لجنة الصحة والسكان والبيئة تختص بـ: مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالأمور التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والموضوعات الأخرى الواردة بالمادة ١٩٥ وتدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ الرعاية الصحية؛ التأمين الصحى؛ قضايا السكان وتنظيم الأسرة؛ حماية الأمومة والطفولة؛ البيئة والمتغيرات المناخية.
لجنة الثقافة والإعلام والسياحة تختص بـ: مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالأمور التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والموضوعات الأخرى الواردة بالمادة ١٩٥ وتدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ الثقافة والإعلام؛ الآثار والفنون والآداب؛ السياحة.
لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى تختص بـ: مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالأمور التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والموضوعات الأخرى الواردة بالمادة ١٩٥ وتدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى؛ التعاونيات الزراعية والائتمان الزراعى؛ الموارد المائية والرى والصرف وتحسين التربة؛ مشروعات تنمية القرية المصرية والعمالة الزراعية؛ التنمية الزراعية الرأسية والأفقية؛ الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى والثروة السمكية؛ السياسة العامة للدولة فى مجال الإنتاج الزراعى والموارد المائية؛ الأمن الغذائى.
لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية تختص بـ: مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالأمور التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والموضوعات الأخرى الواردة بالمادة ١٩٥ وتدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ الإسكان؛ المرافق العامة؛ التنمية العمرانية.
لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تختص بـ: مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالأمور التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والموضوعات الأخرى الواردة بالمادة ١٩٥ وتدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ النقل البرى؛ النقل الجوى والمطارات؛ النقل البحرى والنهرى؛ قناة السويس؛ الموانئ والطرق والكبارى؛ البريد؛ التشريعات والموضوعات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها.
لجنة الشباب والرياضة تختص بـ: مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالأمور التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والموضوعات الأخرى الواردة بالمادة ١٩٥ وتدخل فى اختصاص هذه اللجنة؛ رعاية الشباب والتربية الروحية والرياضية؛ الهيئات الأهلية والخاصة العاملة فى مجال الشباب والرياضة؛ المجلس القومى للشباب والمجلس القومى للرياضة، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى فى نطاق اختصاصاتها الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة، وترتيب أولويات دراستها خلال دور الانعقاد، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس.
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات قوانين أو غيرها من موضوعات تختص ببحثها.
يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها ويعاونه فى ذلك أمين السر، ويحل محل الرئيس عند غيابه أحد وكيلى اللجنة ثم أكبر أعضائها الحاضرين سناً.
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها.
تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها أو رئيس المجلس، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد اجتماعها بوقت كاف ويخطر الأعضاء بجدول أعمال اجتماع اللجنة.
اجتماعات اللجان غير علنية، إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ثلث أعضائها. وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
يحرر لكل اجتماع لجنة محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها وسكرتيرها.
تجرى المخاطبات بين رؤساء اللجان والجهات المختلفة عن طريق رئيس المجلس.
لأعضاء الحكومة حضور اجتماعات اللجان وإلقاء بيانات أمامها عن موضوع يدخل فى اختصاصهم ولكل منهم أن يصطحب معه أو أن ينيب عنه من يرى من كبار المختصين. ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى.
لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص للاستماع إلى ما يدلى به من ايضاحات أو معلومات أو بيانات فى إحدى المسائل التى تدخل فى اختصاص اللجنة.
لكل لجنة أن تطلب – عن طريق رئيس المجلس من أية جهة حكومية أو عامة – ما تراه ضرورياً من بيانات أو معلومات أو وثائق تتصل بما تقوم به من دراسة لأى موضوع يدخل فى اختصاصها.
للجنة أن تبدى رغبات فى شأن موضوع هام ذى صفة عامة. ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الإجابة عنها، وله أن يدرج الموضوع فى جدول أعمال الجلسة باعتباره اقتراحا برغبة من اللجنة.
لكل عضو من أعضاء المجلس حضور اجتماعات اللجان التى لا يكون عضواً فيها والاشتراك فى مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت.
يجوز لكل لجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر تختص بدراسة موضوع معين. وتسرى على اللجان الفرعية القواعد والإجراءات الخاصة باللجان النوعية.
يجب على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس فى الموعد الذى يحدده لها، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادتين ١٧ و١٨ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ فى شأن مجلس الشورى.
تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس لإدراجه فى جدول الأعمال، ويجب توزيعه على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
يجب أن يتضمن التقرير رأى اللجنة فى الموضوع المحال إليها وأسبابه ورأى الأقلية إن وجد. وإذا كان الموضوع المحال إلى اللجنة مشروع قانون فيجب أن يرفق بتقرير اللجنة نص المشروع ومذكرته الإيضاحية.
تحدد اللجنة فى كل تقرير تقدمه مقرراً تختاره من بين أعضائها ليعرض التقرير على المجلس، ولرئيس المجلس عند غياب المقرر أن يندب أحد أعضاء اللجنة ليتولى ذلك.
لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أى تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادتين ١٧ و١٨ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ فى شأن مجلس الشورى.
للمجلس أن يقرر تشكيل لجنة خاصة لأغراض معينة، وتنتهى هذه اللجنة بانتهاء المهمة التى شكلت من أجلها أو بقرار من المجلس. وإذا أقر المجلس مبدأ تشكيل لجنة خاصة، اختار رئيس المجلس أعضاءها ورئيسها وأخطر المجلس بأسمائهم فى الجلسة التالية.
للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة – أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة. وتشكل اللجنة المشتركة من إحدى لجان المجلس ومكتب لجنة أو أكثر من مكاتب اللجان النوعية. ويرأس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة المحال إليها الموضوع أصلا، ويرأس اللجنة التى تشكل من مكاتب اللجان النوعية أحد وكيلى المجلس.
تشكل لجنة دائمة فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الذى يلى التجديد النصفى لأعضاء المجلس على النحو التالى: - أحد وكيلى المجلس رئيساً. - رؤساء اللجان النوعية. - عضو عن حزب الأغلبية. - عضو عن أحزاب المعارضة. - عضو عن المستقلين. يختارهم هيئة مكتب المجلس. وتختص بدراسة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من تشريعات متصلة بها والموضوعات الخاصة بالقانون الدولى الإنسانى وتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. ويجوز للجنة دعوة من ترى دعوته لحضور اجتماعاتها.
يعرض رئيس المجلس مشروعات القوانين المكملة للدستور المحددة بالمادة ١٩٤ منه سواء كانت مقدمة من الحكومة أو بناء على اقتراحات مقدمة من أعضاء مجلس الشعب على المجلس فى أول جلسة تالية لورودها ليقرر إحالتها إلى اللجان المختصة بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقارير عنها لعرضها على المجلس. ولرئيس المجلس أن يحيل هذه المشروعات إلى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى جلسة تالية.
يتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه، وتجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.
يبدأ المجلس بمناقشة المبدأ العام للمشروع إجمالا، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ يعد ذلك رفضاً للمشروع، أما إذا وافق على المشروع من حيث المبدأ انتقل المجلس إلى مناقشة المواد مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التى قدمت بشأنها، ويؤخذ الرأى على كل مادة ثم يؤخذ الرأى نهائياً على المشروع فى مجموعه.
لكل عضو عند نظر مشروعات القوانين أن يقترح ما يراه من تعديل فيها، ويقدم طلب التعديل لرئيس المجلس كتابة قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وإذا تعددت الاقتراحات بإجراء تعديلات على النصوص المعروضة تحال إلى مكتب اللجنة المختصة لبحثها بحضور مقدمى الاقتراحات وممثل الحكومة لوضع النص النهائى المقترح ويعرض على المجلس لإبداء الرأى فيه.
يخطر رئيس المجلس اللجنة المختصة بالتعديلات التى اقترحها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويتضمن تقرير اللجنة رأيها فى هذه التعديلات.
التعديلات التى تقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، تعرض على المجلس لإبداء الرأى فى قبولها من عدمه. ولرئيس المجلس بعد أخذ موافقة المجلس أن يقبل مناقشة طلب التعديل فى ذات الجلسة أو يسمح لأى من الأعضاء بإبداء رأيه فيه أو إحالته إلى اللجنة المختصة إذا اقتضت ذلك أهمية الموضوع.
إذا قرر المجلس إحالة التعديل إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع، أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها.
لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد ولمقرر اللجنة أو رئيسها وللحكومة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وتعتبر التعديلات التى لم يتمسك بها مقدموها كأن لم تكن ما لم يتمسك بها عضو آخر.
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على التعديلات أولا، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى على المادة وفق ما انتهى إليه رأى المجلس.
إذا قرر المجلس حكماً فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سابقة، وجب أن يعود إلى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس – بناء على طلب عشرة من أعضائه أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو الحكومة – إعادة المناقشة فى مادة سابقة إذا أبديت أسباب جديدة وذلك قبل إقفال باب المناقشة فى المشروع.
إذا أدخل المجلس تعديلا على مشروع القانون كما قدمته اللجنة، فله – قبل أخذ الرأى عليه نهائيا – أن يحيله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدى رأيها فى صياغته وتنسيق أحكامه، وعلى هذه اللجنة أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده المجلس ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بصياغته وتنسيق أحكامه. ويجوز للمجلس بدلا من الإحالة إلى اللجنة الاكتفاء بسماع رأى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو من يقوم مقامه.
تسرى على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب الأحكام والقواعد الواردة فى هذا الفصل.
يخطر رئيس مجلس الشورى بالاقتراحات بمشروعات القوانين التى يتنازل عنها مقدموها أو التى تسقط لأى سبب إذا كان ذلك قبل أن ينتهى مجلس الشورى من إبداء رأيه فيها.
يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، رأى المجلس فى مشروع القانون فور أخذ الرأى النهائى عليه.
لكل لجنة بموافقة رئيس المجلس أن تحيل أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه – إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات – إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لصياغته خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس. وتعرض لجنة الموضوع على المجلس المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء المجلس أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه.
يقدم طلب إجراء المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدا دقيقا للموضوع، والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذى يختاره مقدموا الطلب لتكون له أولوية الكلام ويجوز لرئيس المجلس أن يسمح بالحديث لأكثر من عضو من بين المتقدمين بالطلب. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه لتحديد اللجنة النوعية التى يحال إليها لمناقشته أمامها وتقديم تقرير عنه. ويجوز لمكتب المجلس بالنظر لأهمية الموضوع أو تعلقه بأمر عاجل أن يقرر نظره بصفة عاجلة، وفى هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الحكومة بتحديد موعد عاجل لمناقشة الطلب المشار إليه. كما يجوز أيضاً – وبناء على طلب الحكومة – ولأهمية الموضوع واستعجاله أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة. ولمكتب المجلس أن يقرر استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة. ويخطر رئيس المجلس الحكومة بما يتخذه مكتب المجلس من إجراءات فى هذا الشأن.
للمجلس أن يقرر فى جميع الأحوال إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه.
الاقتراحات التى تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل فى اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأى فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأى اللجنة على المجلس.
التوصيات والاقتراحات التى يوافق عليها المجلس فى شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة.
لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم اقتراحا برغبة فى موضوع ما يدخل فى اختصاص المجلس لإبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء. ويقدم الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضاحية تبين موضوع الاقتراح والاعتبارات المبررة لعرضه على المجلس. ويجوز لمكتب المجلس بالنظر لأهمية الموضوع أو تعلقه بأمر عاجل أن يقرر نظره بصفة عاجلة، وفى هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الحكومة بتحديد موعد عاجل لمناقشة الطلب المشار إليه.
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادة السابقة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس. ويجوز للجنة التى أحيل إليها الاقتراح أن تستطلع – عن طريق رئيس المجلس – رأى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال فى موضوع الاقتراح. ويجوز لرئيس المجلس بالنظر لأهمية موضوع الاقتراح برغبة أو تعلقه بأمر عاجل أن يقرر نظره بصفة عاجلة، وفى هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الحكومة بتحديد موعد عاجل لمناقشة الاقتراح برغبة المشار إليه.
يكون لمقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى يناقش فيها هذا الاقتراح.
يسقط الاقتراح برغبة بزوال العضوية عن مقدمه ما لم يتمسك به غيره من الأعضاء، كما يسقط بانتهاء دور الانعقاد السنوى العادى الذى قدم فيه.
تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأى المجلس فى شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة.
يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وعلى جميع شئونه الإدارية والمالية.
يكون تعيين الأمين العام للمجلس بقرار من مكتبه، بناء على ترشيح رئيس المجلس له، ويخطر الرئيس المجلس بذلك.
يحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها. ويتولى الأمين العام السلطات المخولة فى القوانين واللوائح لرؤساء القطاعات.
يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة بالأحكام الخاصة بشئون العاملين فى المجلس، كما يضع مكتب المجلس نظام الأعمال الإدارية وغير ذلك من الأنظمة اللازمة لضمان حسن سير العمل وانتظامه.
يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ويكون لمكتب المجلس الاختصاص فى المسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو لأية جهة أخرى حسب الأحوال.
تباشر الأمانة العامة لمجلس الشورى الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية التى يقتضيها سير العمل فى المجلس.
تسرى على العاملين بمجلس الشورى الأحكام الواردة فى اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.